الفيض الكاشاني
88
مفاتيح الشرائع
الخان الواحد المشتمل على بيوت متعددة ، وهو مذهب جماعة من العامة . وان لم يكن عقارا كالعبيد والدواب والأشجار والثياب ، فان كانت من نوع واحد وأمكن التسوية عددا وقيمة ، فهي من الأول عند الأكثر والا فوجهان . والمشهور في الحبوب المختلفة أنها من الثاني . 943 - مفتاح [ أحكام القسمة ] ان تساوت الحصص عدلت أولا بالقيمة ثم أقرع بينهم ، بأن يكتب أسماؤهم أو أسماء السهام في رقاع فيجعل في ساتر ، ويؤمر الجاهل بإخراجها واحدا واحدا على السهام في الأول وعليهم في الثاني ، وان اختلفت عدلت على أقلهم نصيبا ، ثم أقرع أما بجعل الرقاع بعدد الشركاء أو عدد السهام ، والأول أشهر فيخرج على السهام . ويجعل لها أول وثان وهكذا إلى الأخر ، فكل ما خرج له اسم أحد من الشركاء فهو له ، وان كان حصته أزيد فيتبعه ما يليه من السهام حتى يستوفى الحصة . والقرعة بالرقاع هو المعروف بين الفقهاء ، عملا بالخبر وإبعادا عن التهمة ، والظاهر عدم تعينها بل يجوز بالأقلام والورق والحصى والنوى والبعرة وما يجري مجراها ، لحصول الغرض ، وقد ورد بعضها في الاخبار أيضا ، الا أن الوقوف مع المشهور أولى . وفي اشتراط رضاهم بعد القرعة مطلقا ، أو فيما يشتمل منها على الرد خاصة قولان . ولو تراضوا على القسمة من غير قرعة مجاز ، وفاقا للقواعد واللمعة .